Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 769

  1. كتاب صلاة الجمعة
  2. فصل في ضعيفه

٢٦٨٨ - وَأما قَول الْحَاكِم إِنَّه " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم " فمردود، لِأَن مَدَاره عَلَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَلم يحْتَج بِهِ مُسلم، وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مُتَابعَة.

٢٦٨٩ - النقيع هُنَا بالنُّون، ضَبطه الْخطابِيّ، والحازمي، وَآخَرُونَ. والخضمات، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين، وَهُوَ قَرْيَة بِقرب الْمَدِينَة.

(فصل فِي ضعيفه)

٢٦٩٠ - مِنْهُ، حَدِيث جَابر: " مَضَت السّنة أَن فِي كل ثَلَاثَة إِمَامًا، وَفِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوق ذَلِك جُمُعَة، وأضحى، وفطراً " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.

٢٦٩١ - قَالَ: " هَذَا حَدِيث لَا يحْتَج بِمثلِهِ [١٠١ / أ] ، تفرد بِهِ عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي، وَهُوَ ضَعِيف " [١١٣ / أ] .

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 769 (SanadKitab #5920, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.