Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 776

  1. كتاب صلاة الجمعة
  2. باب بيان أن الغسل ليس بواجب بل هو سنة

٢٧٢٠ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁، قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة كَانَ فِي طَهَارَة [١٠٢ / أ] إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى " رَوَاهُ الْحَاكِم، وَادَّعَى أَنه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم. وَفِي رُوَاته هَارُون بن مُسلم الحنائي، قَالَ: هُوَ ثِقَة. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: " لين ".

(بَاب بَيَان أَن الْغسْل لَيْسَ بِوَاجِب بل هُوَ سنة)

٢٧٢١ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: بَيْنَمَا عمر بن الْخطاب ﵁، يخْطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة، إِذْ دخل عُثْمَان فَعرض بِهِ عمر، فَقَالَ: مَا بَال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فَقَالَ عُثْمَان: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَا زِدْت حِين سَمِعت النداء أَن تَوَضَّأت ثمَّ أَقبلت. فَقَالَ عمر: وَالْوُضُوء أَيْضا! ألم تسمعوا رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " إِذا جَاءَ أحدكُم إِلَى الْجُمُعَة فليغتسل " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم.

٢٧٢٢ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " دخل رجل " وَلم يسم عُثْمَان.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 776 (SanadKitab #5920, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.