Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 784

  1. كتاب صلاة الجمعة
  2. باب النهي عن تخطي رقاب الناس والتفريق بين اثنين إلا بإذنهما إلا أن يكون بينهما فرجة واستحباب الجلوس حيث ينتهي بلا تخط

" تقعد الْمَلَائِكَة عَلَى أَبْوَاب الْمَسْجِد [١٠٣ / ب] يَوْم الْجُمُعَة يَكْتُبُونَ مَجِيء النَّاس حَتَّى يخرج الإِمَام، فَإِذا خرج طُويت الصُّحُف، ورُفعت الأقلام، فَتَقول الْمَلَائِكَة بَعضهم لبَعض: مَا حبس فلَانا؟ وَمَا حبس فلَانا؟ فَتَقول الْمَلَائِكَة: اللَّهُمَّ إِن كَانَ مَرِيضا فاشفه، وَإِن كَانَ ضَالًّا فاهده، وَإِن كَانَ عائلاً فأغنه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.

٢٧٤٩ - وَسبق فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن " الصَّحِيحَيْنِ ": " وكل خطْوَة يمشيها إِلَى الصَّلَاة صَدَقَة ".

٢٧٥٠ - وَسبق بَيَان النَّهْي عَن تشبيك الْأَصَابِع وَنَحْوه.

٢٧٥١ - وَسبق فِي بَاب " فَضِيلَة الصَّفّ الأول " حَدِيث أبي سعيد: " لَا يزَال قوم يتأخرون حَتَّى يؤخرهم الله ".

٢٧٥٢ - وَحَدِيث عَائِشَة بِمَعْنَاهُ [١١٦ / أ] .

(بَاب النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس والتفريق بَين اثْنَيْنِ إِلَّا بإذنهما، إِلَّا أَن يكون بَينهمَا فُرْجَة، واستحباب الْجُلُوس حَيْثُ يَنْتَهِي بِلَا تخط)

٢٧٥٣ - فِيهِ حَدِيث سلمَان السَّابِق فِي بَاب " الطّيب ".

٢٧٥٤ - وَعَن عبد الله بن بسر، ﵁، قَالَ: جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 784 (SanadKitab #5920, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.