Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 789

  1. كتاب صلاة الجمعة
  2. باب تحريم إقامة الرجل من مجلسه المباح وبيان أنه لو قام لعذر ثم عاد على قرب فهو أحق به

يحتبي يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب ".

٢٧٦٨ - وَحَكَاهُ أَبُو دَاوُد عَن خلق من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، قَالَ: " وَلم يبلغنِي كراهتها إِلَّا عَن عبَادَة بن نُسي ".

(بَاب تَحْرِيم إِقَامَة الرجل من مَجْلِسه الْمُبَاح، وَبَيَان أَنه لَو قَامَ لعذر ثمَّ عَاد عَلَى قرب فَهُوَ أَحَق بِهِ)

٢٧٦٩ - عَن ابْن عمر ﵄، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " لَا يُقم الرجلُ الرجلَ من مَقْعَده وَيجْلس فِيهِ [١٠٤ / ب] [١١٧ / أ] ، وَلَكِن تفسَّحوا وتوسَّعوا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٧٧٠ - زَاد مُسلم: " وَكَانَ ابْن عمر إِذا قَامَ لَهُ رجل من مَجْلِسه لم يجلس فِيهِ ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 789 (SanadKitab #5920, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.