Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 792

  1. كتاب صلاة الجمعة
  2. باب يستحب للإمام أن يسلم على الناس عند دخوله عليهم وأن يسلم ثانية إذا صعد المنبر ثم أقبل عليهم

(بَاب الْأَذَان للْجُمُعَة)

٢٧٨٠ - عَن السَّائِب بن يزِيد ﵁، قَالَ: " كَانَ النداء يَوْم الْجُمُعَة أَوله إِذا جلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر عَلَى عهد النَّبِي ﷺ َ، وَأبي بكر، وَعمر، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان وَكثر النَّاس زَاد النداء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاء " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٢٧٨١ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِن الَّذِي زَاد التأذين الثَّالِث يَوْم الْجُمُعَة عُثْمَان بن عَفَّان حِين كثر أهل الْمَدِينَة، وَلم يكن للنَّبِي ﷺ َ مُؤذن غير وَاحِد [١١٧ / أ] وَكَانَ التأذين يَوْم الْجُمُعَة حِين يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر ". الزَّوْرَاء: مَكَان بِقرب الْمَسْجِد، وَسَماهُ التأذين الثَّالِث لِأَنَّهُ سَمّى الْإِقَامَة أذانا،

٢٧٨٢ - كالحديث الصَّحِيح: " بَين كل أذانين صَلَاة ".

٢٧٨٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس؛ قَالَ: " جلس عمر ﵁ يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر، فَلَمَّا سكت المؤذنون، قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى " وَذكر [١٠٥ / أ] الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي بَاب " رجم الحبلى ".

(بَاب يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يسلم عَلَى النَّاس عِنْد دُخُوله عَلَيْهِم، وَأَن يسلم ثَانِيَة إِذا صعد الْمِنْبَر ثمَّ أقبل عَلَيْهِم)

٢٧٨٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " يسلم الرَّاكِب عَلَى الْمَاشِي، والماشي عَلَى الْقَاعِد، والقليل عَلَى الْكثير " مُتَّفق عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 792 (SanadKitab #5920, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.