Lewati ke konten

Kitab: خلاصة الأحكام · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 128

  1. كتاب المسح على الخفين

٢٤٥ - وَعَن صَفْوَان بن عسّال قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط، وَبَوْل، ونوم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ.

٢٤٦ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

٢٤٧ - وَعَن أبي بكرَة، نَقِيع بن الْحَارِث: " أَن النَّبِي ﷺ َ أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا ".

٢٤٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث حسن ".

٢٤٩ - وَعَن الْمُغيرَة: " رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ: ظاهرهما ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 128 (Shamela #5920, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.