Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 812

  1. كتاب صلاة الجمعة
  2. باب الصلاة قبل الجمعة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.

٢٨٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح، قَالَ: " كَانَ ابْن عمر إِذا كَانَ بِمَكَّة فَصَلى الْجُمُعَة تقدم فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ تقدم فَصَلى أَرْبعا، وَإِذا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَة، ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَيته فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، وَلم يصل فِي الْمَسْجِد. فَقيل لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يفعل ذَلِك ".

٢٨٦٩ - وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ التَّابِعِيّ، قَالَ: " علمنَا ابْن مَسْعُود أَن نصلي بعد الْجُمُعَة أَرْبعا، ثمَّ قدم عَلّي ﵁ فَعلمنَا أَن نصلي سِتا ".

(بَاب الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة)

٢٨٧٠ - فِيهِ حَدِيث: " بَين كل أذانين صَلَاة " وَالْقِيَاس عَلَى الظّهْر.

٢٨٧١ - وَعَن نَافِع، قَالَ: " كَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة، وَيُصلي

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 812 (SanadKitab #5920, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.