Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 823

  1. كتاب صلاة العيد
  2. باب استحباب الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع في آخر واستحباب الخروج إلى المصلى إن ضاق المسجد ولم يكن عذر كمطر أو غيره ويستخلف من يصلي فيه بالضعفاء

٢٨٩٩ - وَعَن أبي رَافع: " كَانَ يَأْتِي الْعِيد مَاشِيا " كلهَا ضَعِيفَة.

٢٩٠٠ - وَعَن الزُّهْرِيّ: " مَا ركب النَّبِي ﷺ َ فِي عيد، وَلَا جَنَازَة " مُرْسل ضَعِيف [١٢٣ / ب] .

(بَاب اسْتِحْبَاب الذّهاب إِلَى الْعِيد من طَرِيق، وَالرُّجُوع فِي آخر، واستحباب الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى إِن ضَاقَ الْمَسْجِد، وَلم يكن عذر كمطر أَو غَيره، ويستخلف من يُصَلِّي فِيهِ بالضعفاء)

٢٩٠١ - عَن جَابر ﵁، قَالَ: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا كَانَ يَوْم عيد خَالف الطَّرِيق " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٢٩٠٢ - وَرَوَاهُ غَيره من رِوَايَة ابْن عمر.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 823 (SanadKitab #5920, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.