Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 846

  1. كتاب صلاة العيد
  2. فصل في ضعيفه

أَيَّام أفضل مِنْهَا فِي هَذِه " قَالُوا: وَلَا الْجِهَاد. قَالَ: " وَلَا الْجِهَاد، إِلَّا رجل خرج يخاطر بِنَفسِهِ وَمَاله، فَلم يرجع بِشَيْء " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٢٩٩٣ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " مَا من أَيَّام الْعَمَل الصَّالح فِيهِنَّ أحب إِلَى الله تَعَالَى من هَذِه الْأَيَّام الْعشْر ".

٢٩٩٤ - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ، بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ: " مَا الْعَمَل فِي أَيَّام أفضل من الْعَمَل فِي عشر ذِي الْحجَّة " قيل: وَلَا الْجِهَاد، فَذكره [١٢٨ / أ] .

(فصل فِي ضعيفه)

٢٩٩٥ - مِنْهُ، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " إِن صِيَام يَوْم من الْعشْر كَسنة، وَاللَّيْلَة مِنْهُ تعدل لَيْلَة الْقدر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، ضَعِيف.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 846 (SanadKitab #5920, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.