Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 932

  1. كتاب الجنائز
  2. باب وجوب غسل الميت وصفته

(بَاب وجوب غسل الْمَيِّت وَصفته)

٣٣٠٦ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: بَيْنَمَا رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله ﷺ َ بِعَرَفَة إِذْ وَقع من رَاحِلَته فأقصعته، أَو قَالَ فأقعصته، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " اغسلوه بِمَاء وَسدر، وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تحنطوه وَلَا تخمروا رَأسه، فَإِن الله ﷿ يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبياً " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٣٠٧ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ملبّداً ".

٣٣٠٨ - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وَلَا تمسوه طيبا ".

٣٣٠٩ - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وكفّنوه فِي ثوبيه ".

٣٣١٠ - وَعَن أم عَطِيَّة ﵂، قَالَت: دخل علينا النَّبِي ﷺ َ وَنحن نغسل ابْنَته فَقَالَ: [١٤٧ / أ] : " اغسلنها ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْآخِرَة كافوراً، أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني " فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه، فَألْقَى إِلَيْنَا حقوه، فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه " قَالَت: مشطناها ثَلَاثَة قُرُون. مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٣١١ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " اغسلنها وترا، ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبعا، أَو أَكثر من

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 932 (SanadKitab #5920, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.