Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 935

  1. كتاب الجنائز
  2. باب غسل الميت في قميص وتحريم النظر إلى عورته وتعاهد بطنه بالعصر

قَالُوا: مَا نَدْرِي أنجرِّده من ثِيَابه كَمَا نجرِّد مَوتَانا، أم نغسِّله وَعَلِيهِ ثِيَابه؟ فَلَمَّا اخْتلفُوا ألْقَى الله تَعَالَى عَلَيْهِم النّوم حَتَّى مَا مِنْهُم رجل إِلَّا وذقنه فِي صَدره، ثمَّ كَلمهمْ مُكَلم من نَاحيَة الْبَيْت لَا يَدْرُونَ من هُوَ أَن غسِّلوا النَّبِي ﷺ َ وَعَلِيهِ ثِيَابه [١٤٧ / ب] فَقَامُوا فغسَّلوا رَسُول الله ﷺ َ وَعَلِيهِ قَمِيص يصبون المَاء فَوق الْقَمِيص ويدلكونه بالقميص دون أَيْديهم. وَكَانَت عَائِشَة تَقول: لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا غسَّله إِلَّا نساؤه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.

٣٣٢١ - وَعَن بُرَيْدَة ﵁، قَالَ: " لما أخذُوا فِي غسل رَسُول الله ﷺ َ ناداهم مُنَاد من الدَّاخِل: لَا تنزعوا عَن رَسُول الله ﷺ َ قَمِيصًا " رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد صَحِيحَة.

٣٣٢٢ - قَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".

٣٣٢٣ - وَعَن عَلّي ﵁، قَالَ: " غسَّلت النَّبِي ﷺ َ فذهبْت أنظر مَا يكون

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 935 (SanadKitab #5920, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.