Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 946

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في ضعيفه

وَقد مُثّل بِهِ، فَقَالَ: " لَوْلَا أَن تَجِد صَفِيَّة فِي نَفسهَا لتركته حَتَّى تَأْكُله الْعَافِيَة، حَتَّى يحْشر من بطونها "، ثمَّ دَعَا بنمرة فَكَفنهُ فِيهَا، فَكَانَت إِذا مدت عَلَى رَأسه بَدَت رِجْلَاهُ، وَإِذا مدت عَلَى رجلَيْهِ بدا رَأسه. قَالَ: وَقلت الثِّيَاب، وَكَثُرت الْقَتْلَى، فَكَانَ الرجل وَالرجلَانِ وَالثَّلَاثَة يكفنون فِي الثَّوْب الْوَاحِد ثمَّ يدفنون فِي قبر وَاحِد، وَيقدم أَكْثَرهم قُرْآنًا، إِلَى الْقبْلَة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، وَالتِّرْمِذِيّ.

٣٣٥٧ - وَقَالَ: " حسن ". وَهَذَا لَفظه.

(فصل فِي ضعيفه)

مِنْهُ:

٣٣٥٨ - عَن ابْن عَبَّاس: " أَمر النَّبِي ﷺ َ بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 946 (SanadKitab #5920, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.