Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 960

  1. كتاب الجنائز
  2. باب جواز هذه الصلاة فرادى والجماعة أفضل وتكثير المصلين واستحباب أن لا ينقصوا عن ثلاثة صفوف

تُوضَع فِي الْقَبْر فقيراطان ".

٣٤١٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " حَتَّى تُوضَع فِي اللَّحْد ".

٣٤١٩ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " حَتَّى يفرغ من دَفنهَا ". ويتاؤل رِوَايَة: " حَتَّى تُوضَع فِي الْقَبْر " أَي ويفرغ مِنْهَا.

٣٤٢٠ - وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر حِين بلغه حَدِيث أبي هُرَيْرَة بعث إِلَى عَائِشَة فَسَأَلَهَا فصدقته. فَقَالَ ابْن عمر: " لقد فرطنا فِي قراريط كَثِيرَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٤٢١ - وَفِي مُسلم: نَحْو حَدِيث أبي هُرَيْرَة من رِوَايَة ثَوْبَان.

(فصل فِي ضعيفه)

٣٤٢٢ - مِنْهُ حَدِيث: " صلوا عَلَى من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله " سبق بَيَانه فِي " صَلَاة الْجَمَاعَة " [١٥٢ / ب] .

(بَاب جَوَاز هَذِه الصَّلَاة فُرَادَى، وَالْجَمَاعَة أفضل، وتكثير الْمُصَلِّين، واستحباب أَن لَا ينقصوا عَن ثَلَاثَة صُفُوف)

فِيهِ عُمُوم الْأَحَادِيث السَّابِقَة وَغَيرهَا.

٣٤٢٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: " لما صُلي عَلَى رَسُول الله

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 960 (SanadKitab #5920, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.