Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 972

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التكبير على الجنازة أربعا

٣٤٧٠ - وَأَن أَبَا هُرَيْرَة صَلَّى عَلَى عَائِشَة حِين صلوا الصُّبْح.

٣٤٧١ - وَأما حَدِيث جَابر السَّابِق فِي بَاب " الْكَفَن " فِي الزّجر عَن الدّفن بِاللَّيْلِ فَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَن الْمنْهِي عَنهُ الدّفن قبل الصَّلَاة.

٣٤٧٢ - وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر السَّابِق فِي بَاب " الْأَوْقَات الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهَا ": " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله ﷺ َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا " فَهُوَ مَحْمُول عَلَى من يتَحَرَّى الدّفن فِي هَذِه الْأَوْقَات الثَّلَاثَة دون غَيره.

٣٤٧٣ - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع، أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِز بعد الصُّبْح وَبعد الْعَصْر إِذا صليتا لوقتهما [١٥٥ / أ] .

(بَاب التَّكْبِير عَلَى الْجِنَازَة أَرْبعا)

٣٤٧٤ - فِيهِ، حَدِيث النَّجَاشِيّ فِي " الصَّلَاة عَلَى الْغَائِب ".

٣٤٧٥ - وَحَدِيث أبي غَالب عَن أنس السَّابِق فِي " وقُوف الإِمَام عِنْد رَأس الرجل ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 972 (SanadKitab #5920, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.