٣٤٨٣ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " ذكر السُّورَة غير مَحْفُوظ ".
٣٤٨٤ - وَعَن أبي أُمَامَة سهل ﵁، قَالَ: " السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافتة، ثمَّ يكبر ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيم عِنْد الْآخِرَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ. وَأَبُو أُمَامَة هَذَا صَحَابِيّ.
٣٤٨٥ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، عَن جَابر: " أَن النَّبِي ﷺ َ كبر عَلَى الْمَيِّت أَرْبعا، وَقَرَأَ بِأم الْقُرْآن بعد التَّكْبِيرَة الأولَى ".
٣٤٨٦ - وَعَن أم شريك ﵂، قَالَت: " أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ أَن نَقْرَأ عَلَى الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد فِيهِ مُخْتَلف فِي توثيقه.