Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 990

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على من مات في حد أو قتل نفسه أو عصى بغير ذلك

(بَاب الصَّلَاة عَلَى من مَاتَ فِي حد أَو قتل نَفسه أَو عَصَى بِغَيْر ذَلِك)

٣٥٣٦ - فِيهِ حَدِيث عمرَان بن الْحصين السَّابِق فِي بَاب " وَصِيَّة أهل الْمَرِيض بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ".

٣٥٣٧ - وَرَوَى مُسلم الصَّلَاة عَلَى الغامدية بعد أَن رجمت من رِوَايَة بُرَيْدَة.

٣٥٣٨ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵄، أَن رجلا من أسلم جَاءَ النَّبِي ﷺ َ فاعترف بِالزِّنَا، فَأَعْرض عَنهُ حَتَّى شهد عَلَى نَفسه أَربع مَرَّات، فَأمر بِهِ فرجم بالمصلى حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ خيرا وَصَلى عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي أول كتاب " الْمُحَاربين " فِي بَاب " الرَّجْم بالمصلى " عَن مَحْمُود بن غيلَان عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر.

٣٥٣٩ - ثمَّ قَالَ: " لم يقل يُونُس وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ: فَصَلى عَلَيْهِ ".

٣٥٤٠ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عبد الرَّزَّاق أَيْضا عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: فرجم حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ خيرا، وَلم يصل عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 990 (SanadKitab #5920, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.