Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 1014

  1. كتاب الجنائز
  2. باب لا يدخل الميت في قبره إلا الرجال وإن كان امرأة وأحقهم الأقارب إلا أن تكون امرأة لها زوج فهو أحق

٣٦٢٠ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".

٣٦٢١ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: جَاءَت الْأَنْصَار إِلَى رَسُول الله ﷺ َ يَوْم أحد، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قرح، وَجهد. فَكيف تَأمر؟ فَقَالَ: " احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا، وَاجْعَلُوا الرجلَيْن وَالثَّلَاثَة فِي الْقَبْر " قيل: فإيهم يقدم؟ قَالَ: " أَكْثَرهم قُرْآنًا ".

٣٦٢٢ - وَعَن عَاصِم بن كُلَيْب بن شهَاب، عَن أَبِيه، عَن رجل من الْأَنْصَار قَالَ: خرجنَا فِي جَنَازَة فَجَلَسَ رَسُول الله ﷺ َ عَلَى شَفير الْقَبْر، فَجعل يُوصي الْحَافِر، وَيَقُول: " وسع من قبل الرَّأْس، وأوسع من قبل الرجلَيْن " رَوَاهُ [أَبُو دَاوُد] بِإِسْنَاد صَحِيح.

(بَاب لَا يدْخل الْمَيِّت فِي قَبره إِلَّا الرِّجَال، وَإِن كَانَ امْرَأَة، وأحقهم الْأَقَارِب إِلَّا أَن تكون امْرَأَة لَهَا زوج فَهُوَ أَحَق)

٣٦٢٣ - سبق فِي بَاب " غسل الْمَيِّت " بَيَان الَّذين دفنُوا النَّبِي ﷺ َ.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 1014 (SanadKitab #5920, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.