Lewati ke konten

Kitab: Al-Mudraj ilal Mudraj · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 31

  1. المدرج إلى المدرج

٢٧ - حَدِيث ابْن عمر فان رَسُول الله ﷺ نهى عَن الْقُرْآن إِلَّا أَن يسْتَأْذن الرجل أَخَاهُ

أخرجه أَحْمد وَالْأَئِمَّة السِّتَّة من طرق

قَالَ الْخَطِيب الِاسْتِثْنَاء بالاستئذان من قَول ابْن عمر لَا مَرْفُوع بَينه آدم ابْن أبي اياس عَن شُعْبَة أخرجه البُخَارِيّ

وشبابة أخرجه الْخَطِيب رَوَاهُ عَاصِم بن عَليّ عَن شُعْبَة فَقَالَ أرى الاذن من قَول إِبْنِ عمر وَقَالَ مُسلم فِي رِوَايَته من طَرِيق غنْدر عَن شُعْبَة لَا أَدْرِي هَذِه الْكَلِمَة إِلَّا من كَلَام إِبْنِ عمر يَعْنِي الاسْتِئْذَان

وَرَوَاهُ مُسَدّد فِي مُسْنده عَن يحيى الْقطَّان عَن شُعْبَة وَقَالَ فِي أَخّرهُ لَا أَدْرِي فِي الحَدِيث أَو من قَول إِبْنِ عمر لَكِن رِوَايَة أَحْمد من طَرِيق عبد الْملك بن أبي عتبَة عَن جبلة بن سحيم عَن إِبْنِ عمر مَرْفُوعا إِذا أكل أحدكُم يَعْنِي مَعَ صَاحبه فَلَا يقرنن حَتَّى يستأمره يَعْنِي فِي التمرة وَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ من طَرِيق الثَّوْريّ عَن جبلة عَن ابْن عمر نهى رَسُول الله ﷺ أَن يقرن بَين التمرتين حَتَّى يسْتَأْذن صَاحبه صَرِيحَة فِي رفع جَمِيعه

٢٨ - حَدِيث أبي سعيد من لبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة وَإِن دخل الْجنَّة لبسه أهل الْجنَّة غَيره أخرجه النَّسَائِيّ قَوْله وان دخل إِلَى آخِره مَوْقُوف من قَول أبي سعيد بَينه شَبابَة بن سَواد وَيحيى بن أبي بكير أخرجهُمَا النَّسَائِيّ

Rujukan halaman ini: المدرج إلى المدرج، ص 31 (SanadKitab #5955, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.