Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadits · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 256

  1. النوع الثالث والعشرون
  2. الثالثة يقبل التعديل من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب لينظر فيه أهو جرح أم لا فقد يظن ما ليس بجارح جارحا

١ - فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَذَاهِب للأصوليين

الثَّامِنَة فِي رِوَايَة الْمَجْهُول وَهُوَ أَقسَام

أَحدهمَا مَجْهُول ٢ الْعَدَالَة ظَاهرا وَبَاطنا

وَلَا يقبل عِنْد الجماهير وَعَن أبي حنيفَة قبُوله

قلت وَقيل إِن ٣ كَانَ الرَّاوِي عَنهُ لَا يروي إِلَّا عَن عدل قبل وَإِلَّا فَلَا

وَثَانِيهمَا مَجْهُول الْعَدَالَة بَاطِنا ٤ دون الظَّاهِر وَهُوَ المستور

فيحتج بهَا بعض من رد الأول وَهُوَ قَول بعض الشافعيين وَبِه قطع ٥ سليم الرَّازِيّ قَالَ لِأَن أَمر الْأَخْبَار مَبْنِيّ على حسن الظَّن بالراوي وَلِأَن رِوَايَة الْأَخْبَار ٦ تكون عِنْد من يتَعَذَّر عَلَيْهِ معرفَة الْعَدَالَة فِي الْبَاطِن فاقتصر فِيهَا على معرفَة ذَلِك فِي الظَّاهِر ٧ وتفارق الشَّهَادَة فَإِنَّهَا تكون عِنْد الْحُكَّام وَلَا يتَعَذَّر ذَلِك عَلَيْهِم فَاعْتبر فِيهَا الْعَدَالَة ٨ ظَاهرا وَبَاطنا

قَالَ الشَّيْخ وَيُشبه أَن يكون الْعَمَل على هَذَا فِي كثير من كتب الحَدِيث فِي ٩ جمَاعَة من الروَاة تقادم الْعَهْد بهم وتعذرت خبرتهم بَاطِنا

وَصَححهُ الْمُحب الطَّبَرِيّ

Rujukan halaman ini: المقنع في علوم الحديث، ج 1، ص 256 (SanadKitab #5976, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.