Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadits · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 67

  1. النوع الأول
  2. الرابعة

١ - واعتنى الْحَاكِم أَبُو عبد الله بِالزِّيَادَةِ فِي عدد الحَدِيث الصَّحِيح على مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ٢ أودعهُ مَا لَيْسَ فِي وَاحِد من الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا رَوَاهُ على شَرطهمَا قد أخرجَا عَن رُوَاته فِي كِتَابَيْهِمَا ٣ أَو على شَرط أَحدهمَا وَمَا أدرى اجْتِهَاده إِلَى تَصْحِيحه وَإِن لم يكن على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا وَهُوَ ٤ وَاسع الخطو فِي شَرط الصَّحِيح متساهل فِي الْقَضَاء بِهِ فَالْأولى أَن نتوسط فِي أمره فَنَقُول مَا ٥ حكم بِصِحَّتِهِ وَلم نجد ذَلِك فِيهِ لغيره من الْأَئِمَّة إِن لم يكن من قبيل الصَّحِيح فَهُوَ من قبيل ٦ الْحسن يحْتَج وَيعْمل بِهِ إِلَّا أَن تظهر فِيهِ عِلّة توجب فِيهِ عِلّة توجب ضعفه

قلت قَول الشَّيْخ ٧ عَن الْحَاكِم أَنه أودع فِيهِ على شَرط الشَّيْخَيْنِ مَا قد أخرجَا عَن رُوَاته فِي كِتَابَيْهِمَا تبعه ٨ على ذَلِك النَّوَوِيّ وَابْن دَقِيق الْعِيد وَغَيرهمَا وَعبارَة الْحَاكِم نَفسه فِي خطْبَة مستدركة مُنَافِيَة ٩ لَهُ فَإِنَّهُ قَالَ

وَأَنا أستعين الله على إِخْرَاج أَحَادِيث رواتها ثِقَات قد احْتج بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانِ ١٠ أَو أَحدهمَا

نعم خَالف هَذَا الِاصْطِلَاح فِي أثْنَاء كِتَابه وَقَالَ لما أخرج التَّارِيخ وَالسير ١١ وَلَا بُد لنا من نقل كَلَام ابْن إِسْحَاق والواقدي

Rujukan halaman ini: المقنع في علوم الحديث، ج 1، ص 67 (SanadKitab #5976, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.