Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadits · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 370

  1. النوع السادس والعشرون
  2. ثانيها

١ - وقابل كِتَابه وَضبط سَمَاعه على الْوَجْه السَّابِق جَازَت لَهُ رِوَايَته مِنْهُ

وَإِن أَعَارَهُ وَغَابَ ٢ عَنهُ إِذا كَانَ الْغَالِب سَلَامَته من التَّغْيِير لَا سِيمَا إِن كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ التَّغْيِير ٣ غَالِبا

فروع

أَحدهمَا

الضَّرِير إِذا لم يحفظ مَا يسمعهُ فاستعان بِثِقَة فِي ضَبطه وَحفظ كِتَابه ٤ واحتاط عِنْد الْقِرَاءَة عَلَيْهِ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه سَلَامَته من التَّغْيِير صحت رِوَايَته وَهُوَ أولى ٥ بِالْمَنْعِ من مثله من الْبَصِير

قَالَ الْخَطِيب والبصير الْأُمِّي كالضرير رخص فِيهِ بَعضهم وَمنعه ٦ غير وَاحِد

ثَانِيهَا

إِذا أَرَادَ الرِّوَايَة من نُسْخَة لَيْسَ فِيهَا سَمَاعه وَلَا هِيَ مُقَابلَة بِهِ لَكِن ٧ سَمِعت على شَيْخه لم يجز لَهُ ذَلِك قطع بِهِ ابْن الصّباغ

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِيهَا سَماع شَيْخه أَو ٨ روى مِنْهَا ثِقَة عَن شَيْخه فَلَا يجوز لَهُ الرِّوَايَة مِنْهَا اعْتِمَادًا على مُجَرّد ذَلِك إِذْ لَا يُؤمن ٩ أَن تكون فِيهَا زَوَائِد لَيست فِي نُسْخَة سَمَاعه

وَقد ذكر الْخَطِيب فِيمَا إِذا وجد أصل الْمُحدث ١٠ وَلم يكْتب فِيهِ

Rujukan halaman ini: المقنع في علوم الحديث، ج 1، ص 370 (SanadKitab #5976, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.