Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadits · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 376

  1. النوع السادس والعشرون
  2. فيه أقوال

١ - ولابد من تَقْيِيد ذَلِك بِمَا إِذا لم يكن الْمَحْذُوف مُتَعَلقا بالمأتي بِهِ تعلقا يخل بِالْمَعْنَى ٢ حذفه كالاستثناء وَالْحَال وَنَحْو ذَلِك كَمَا سَيَأْتِي

فَإِن كَانَ كَذَلِك لم يجز قطعا

وَبِه جزم ٣ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَغَيره وَهُوَ لائح

وأصحها جَوَازه من الْعَارِف إِذا كَانَ مَا تَركه غير مُتَعَلق ٤ بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يخْتل الْبَيَان وَلَا تخْتَلف الدّلَالَة بِتَرْكِهِ وَسَوَاء جوزناها بِالْمَعْنَى أم ٥ لَا رَوَاهُ قبل تَاما أم لَا

هَذَا إِن ارْتَفَعت مَنْزِلَته عَن التُّهْمَة

فَأَما من رَوَاهُ تَاما فخاف ٦ إِن رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة أَولا أَو نِسْيَان لغفلة وَقلة ضبط ثَانِيًا فَوَاجِب عَلَيْهِ ٧ أَن يَنْفِي هَذِه الظنة عَن نَفسه قَالَه الْخَطِيب

Rujukan halaman ini: المقنع في علوم الحديث، ج 1، ص 376 (SanadKitab #5976, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.