Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadits · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 379

  1. النوع السادس والعشرون
  2. التاسع

١

- التَّاسِع

إِذا وَقع فِي رِوَايَته لحن أَو تَحْرِيف فَقيل يرويهِ كَمَا سَمعه وَالْأَكْثَر على ٢ رِوَايَته على الصَّوَاب

قلت وَنقل الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي عَن الشَّيْخ عز الدّين بن عبد ٣ السَّلَام أَنه كَانَ يرى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مَا لم أره لأحد وَهُوَ أَنه لَا يجوز رِوَايَته بِوَاحِد ٤ مِنْهُمَا أما الصَّوَاب فَلِأَنَّهُ لم يسمعهُ من الشَّيْخ كَذَلِك وَأما الْخَطَأ فَلِأَنَّهُ ﵊ ٥ لم يقلهُ

وَأما إِصْلَاحه فِي الْكتاب فَالصَّوَاب تَركه وَتَقْرِيره فِي الأَصْل على حَاله مَعَ التضبيب ٦ عَلَيْهِ وَبَيَان الصَّوَاب فِي الْحَاشِيَة

وَقد روينَا أَن بعض الْمُحدثين رئي فِي الْمَنَام وَكَأَنَّهُ قد ٧ مر من شفته أَو لِسَانه شَيْء فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ لَفْظَة من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ ٨ وَسلم غيرتها برأيي فَفعل بِي هَذَا

وَرُبمَا يُغير وَله وَجه صَحِيح وَإِن خَفِي لَا سِيمَا فِيمَا يعدونه ٩ خطأ من جِهَة الْعَرَبيَّة ذَلِك لِكَثْرَة لُغَات الْعَرَب وتشعبها

قَالَ عبد الله بن أَحْمد كَانَ إِذا ١٠ مر بِأبي لحن فَاحش غَيره وَإِذا كَانَ سهلا تَركه

Rujukan halaman ini: المقنع في علوم الحديث، ج 1، ص 379 (SanadKitab #5976, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.