Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadits · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 99

  1. النوع الثاني
  2. فروع

١ - بِعَمَل مُسلم فَهَلا ألزم مُسلم أَيْضا

جَوَاب هَذَا أَن مُسلما الْتزم الصِّحَّة

ثمَّ فِي كَلَام ٢ أبي دَاوُد السالف إِشْكَال فَإِن فِي سنَنه أَحَادِيث ظَاهِرَة الضعْف لم يبنها مَعَ أَنَّهَا مُتَّفق على ٣ ضعفها عِنْد أهل الْفَنّ كالمرسل والمنقطع وَرِوَايَة مَجْهُول كشيخ وَرجل وَنَحْوه وَقد قَالَ وَمَا ٤ كَانَ فِي وَهن شَدِيد بَينته

وَأجَاب النَّوَوِيّ رَحمَه اله فِي كَلَامه على سنَنه بِأَنَّهُ ترك التَّنْصِيص ٥ على ضعف ذَلِك لظُهُوره

السَّادِس كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الْخَمْسَة وَمَا جرى مجْراهَا ٦ فِي الِاحْتِجَاج بهَا والركون إِلَى مَا يُورد فِيهَا مُطلقًا ك مُسْند أبي دَاوُد الطياليسي وَعبيد ٧ الله بن مُوسَى وَالْإِمَام أَحْمد وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَعبد بن حميد والدارمي كَمَا عده ابْن ٨ الصّلاح لكنه على الْأَبْوَاب وَأبي يعلى وَالْحسن بن سُفْيَان وَالْبَزَّار وأشباهها فعادتهم فِيهَا ٩ أَن يخرجُوا فِي مُسْند كل صَحَابِيّ مَا رَوَوْهُ من حَدِيثه غير مقيدين بِالصِّحَّةِ فَلهَذَا تَأَخَّرت رتبتها ١٠ وَإِن جلت لجلالة مصنفيها عَن مرتبَة الْكتب الْخَمْسَة وَمَا الْتحق بهَا من الْكتب المصنفة ١١ على الْأَبْوَاب

السَّابِع إِذا كَانَ رَاوِي الحَدِيث دون دَرَجَة أهل الْحِفْظ والإتقان غير أَنه ١٢ من الْمَشْهُورين بِالصّدقِ والستر وَرُوِيَ مَعَ ذَلِك حَدِيثه من غير

Rujukan halaman ini: المقنع في علوم الحديث، ج 1، ص 99 (SanadKitab #5976, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.