Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadits · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 104

  1. النوع الثالث

١ - الله ﷺ وَمَا أشبهه من صِيغ الْجَزْم بل قل رُوِيَ كَذَا أَو بلغنَا أَو ٢ ورد أَو جَاءَ أَو روى بَعضهم وَمَا أشبهه وَكَذَا مَا يشك فِي صِحَّته وَضَعفه

فرع الضَّعِيف لَا يحْتَج ٣ بِهِ فِي الْأَحْكَام والعقائد

وَيجوز رِوَايَته وَالْعَمَل بِهِ فِي غير الْأَحْكَام كالقصص وفضائل الْأَعْمَال ٤ وَالتَّرْغِيب والترهيب كَذَا ذكره النَّوَوِيّ وَغَيره وَفِيه وَقْفَة فَإِنَّهُ لم يثبت فإسناد الْعَمَل إِلَيْهِ ٥ يُوهم ثُبُوته ويوقع من لَا معرفَة لَهُ فِي ذَلِك فيحتج بِهِ

وَقل عَن ابْن الْعَرَبِيّ الْمَالِكِي أَن ٦ الحَدِيث الضَّعِيف لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي فِي شرح الْإِلْمَام يعْمل ٧ بِهِ فِيمَا ذكر من الْفَضَائِل وَنَحْوهَا إِذا كَانَ ثمَّ أصل شَاهد لذَلِك كاندراجه فِي عُمُوم أَو قَاعِدَة ٨ كُلية وَأما فِي غير ذَلِك فَلَا يحْتَج بِهِ

وَحَاصِل مَا ذكره أَن الْعَمَل يكون بِتِلْكَ الْقَاعِدَة أَو ٩ الْعُمُوم وَهَذَا مقو مُرَجّح

وَنقل عَن أَحْمد أَنه يعْمل بالضعيف إِذا لم يُوجد غَيره وَلم يكن ١٠ ثمَّ مَا يُعَارضهُ

وَقَالَ مرّة اللضعيف عندنَا أولى من الْقيَاس

وَقد يحمل على الْحسن فَإِن ١١ الْمُتَقَدِّمين يطلقون عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: المقنع في علوم الحديث، ج 1، ص 104 (SanadKitab #5976, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.