Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushul al-Hadits · Pengarang: الجرجاني، الشريف

Baca halaman 101

  1. الباب الثالث في تحمل الحديث

تصح للعاقل وَغَيره وإجازة الْمجَاز كأجرت لَك مَا أُجِيز لي وتستحب الْإِجَازَة إِذا كن الْمُجِيز وَالْمجَاز لَهُ من أهل الْعلم لِأَنَّهُ توسع يحْتَاج إِلَيْهِ أهل الْعلم وَيَنْبَغِي للمجيز بِالْكِتَابَةِ أَن يتَلَفَّظ بهَا فَإِن اقْتصر على الْكِتَابَة صحت

الرَّابِع المناولة وأعلاها مَا يقرن بِالْإِجَازَةِ وَذَلِكَ بِأَن يدْفع إِلَيْهِ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان أجزت لَك رِوَايَته ثمَّ يبقيه فِي يَده تَمْلِيكًا أَو إِلَى أَن ينسخه وَمِنْهَا أَن يناول الطَّالِب الشَّيْخ سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يناوله الطَّالِب فَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو سَمَاعي فارو عني وَيُسمى هَذَا عرض المناولة وَلها أَقسَام أخر

الْخَامِس الْمُكَاتبَة وَهِي أَن يكْتب مسموعة لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ أَو يَأْذَن بكتبه لَهُ وَهِي مقترنة بِالْإِجَازَةِ كَأَن يكْتب أجزت لَك أَو مُجَرّدَة عَنْهَا وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة على التَّقْدِيرَيْنِ

السَّادِس الْإِعْلَام وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الحديث = رسالة في أصول الحديث، ص 101 (SanadKitab #5984, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.