Lewati ke konten

Kitab: Al-Anjum az-Zahirat · Pengarang: شمس الدين المارديني

Baca halaman 106

  1. تعريف أصول الفقه

أصُول الْفِقْه: " طرْقَة على سَبِيل الْإِجْمَال " أَي: دلائله مجملة. " وَإِنَّمَا قيد دلائله بالإجمال ليخرج الْفِقْه؛ لِأَن دلائله مفصله.

وَالْمرَاد بالدلائل: مَا يتَوَصَّل بهَا إِلَى إِثْبَات الْأَحْكَام كالإجماع، وَالْقِيَاس، وَالْأَخْبَار.

وَقَوله: " وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال " يُشِير إِلَى حَال الْمُجْتَهد إِلَى أَنه مَعَ معرفَة الْأَدِلَّة لَا بُد لَهُ من معرفَة كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال كحمل الْمُطلق على الْمُقَيد، وَتَقْدِيم الْخَاص على الْعَام، وَالنَّظَر فِي الْمسَائِل الغامضة وَغير ذَلِك مِمَّا يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ وَاضحا إِن شَاءَ الله - تَعَالَى -.

وغايته: أَن أصُول الْفِقْه يشْتَمل على الْإِجْمَال، وطرق الْفِقْه، وَكَيْفِيَّة اسْتِعْمَالهَا، وَحَال الْمُجْتَهد، وَالله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، ص 106 (SanadKitab #5990, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.