Lewati ke konten

Kitab: Al-Anjum az-Zahirat · Pengarang: شمس الدين المارديني

Baca halaman 123

  1. حكم من فعل المأمور به

وَلِهَذَا نَظِير فِي الحسيات كأمر السَّيِّد عَبده بِرَفْع سقف، أَو صعُود إِلَى سطح فَلَا بُد للْعَبد من أَن يُهَيِّئ شَيْئا من جِدَار، أَو مرقاة وَغَيرهمَا ليتوصل إِلَى امْتِثَال الْأَمر فَكَأَنَّهُ لما أمره بالصعود والارتفاع أمره بِمَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَيْهَا.

فَلَمَّا كَانَ هَذَا مَعْلُوم فِي الحسيات كَانَ مثله فِي الشرعيات وَالله أعلم.

[حكم من فعل الْمَأْمُور بِهِ]

قَالَ: (وَإِذا فعل خرج الْمَأْمُور عَن الْعهْدَة) .

أَقُول: إِن الشَّيْخ ﵀ يُشِير إِلَى أَن الْمُكَلف إِذا أَتَى بِمَا أَمر بِهِ خرج عَن الْعهْدَة وَهِي: سُقُوطه عَنهُ.

لَكِن فِي الْمَسْأَلَة خلاف بَين الْأُصُولِيِّينَ وَبَين الْفُقَهَاء: -

فَذهب الأصوليون إِلَى أَن غَايَة الْعِبَادَة: امْتِثَال الْأَمر.

وَقَالَ الْفُقَهَاء: غايتها سُقُوطهَا.

وَتظهر فَائِدَة الْخلاف فِي من ظن الطَّهَارَة وَصلى، ثمَّ بَان مُحدثا صحت

Rujukan halaman ini: الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، ص 123 (SanadKitab #5990, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.