٤٦ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه
٤٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد النَّبِي ﷺ فَسَأَلَ عمر رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا طهرت فليطلق أَو يسمك
Kitab: Silsilatudz Dzahab · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
٤٦ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه
٤٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد النَّبِي ﷺ فَسَأَلَ عمر رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا طهرت فليطلق أَو يسمك
Rujukan halaman ini: سلسلة الذهب، ص 69 (SanadKitab #6023, hlm. urut 34)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.