Lewati ke konten

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع · القاضي عياض

hlm. 113

  1. الضرب السادس

لَمْ يَصِحَّ نَقْلُهَا وَلَا جَازَتْ شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِضَعْفِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَالْخَبَرُ يَجُوزُ فِيهِ نَقْلُ الْفَرْعِ مَعَ شَكِّ الْأَصْلِ وَنِسْيَانِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَجَمَاعَةِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا الْكَرْخِيُّ وَبَعْضُ مُتَأَخِّرَةِ الْحَنَفِيَّةِ أَصْحَابِهِ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُنْقَلُ بِحَضْرَةِ شَاهِدِ الْأَصْلِ وَإِمْكَانِهِ مِنْ أَدَائِهَا عِنْدَنَا وَيَصِحُّ الْخَبَرُ عَنْ رَاوِيهِ مَعَ شُهُودِهِ وَإِمْكَانِ سَمَاعِهِ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِتَزْكِيَةِ شَاهِدِ الْفَرْعِ لِشَاهِدِ الْأَصْلِ وَيَصِحُّ بِتَزْكِيَةِ الرَّاوِي لِمَنْ رَوَى عَنْهُ فَهُمَا مُفْتَرِقَانِ وَلَا فَرْقَ فِي التَّحْقِيقِ بَيْنَ سَمَاعِهِ كِتَابًا عَلَيْهِ أَوْ عَرْضِهِ وَالشَّيْخُ سَاكِتٌ عِنْدَ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ التَّقْرِيرَ وَهُمُ الْجُمْهُورُ وَالْمُحَقِّقُونَ وَلَا بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كِتَابًا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ رِوَايَتُهُ أَوِ اعْتَرَفَ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ بِأَحَادِيثَ بِخَطِّهِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهَا لَهُ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللُّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّخْمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُبَلِيُّ قَالَ سَمِعتُ أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ

Rujukan halaman ini: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ص 113 (Shamela #6030, hlm. urut 111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.