Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu fi Tauhidil 'Ibadah · Pengarang: محمد بن عبد الله باجسير

Baca Juz 1, halaman 290

  1. الباب الأول القواعد المتعلقة بتوحيد العبادة
  2. الفصل الأول القواعد العامة في توحيد العبادة
  3. المبحث الثامن قاعدة التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد القربة وحصول الثواب عبادة
  4. المسألة الأولى شرح ألفاظ القاعدة
  5. تمهيد في أحوال التوجه والاستقبال

فلا يجب عليه استقبال القبلة لعدم أمنه، وكذلك صلاة المسافر للنافلة فقد رُخِّص له في عدم استقبالها مراعاة للمشقة أثناء السفر (¬١).

يقول الإمام ابن قدامة (¬٢) بعد نقله لكلام الخرقي (¬٣): "ولا يصلى في غير هاتين الحالتين -أي: حالة الخوف وحالة السفر- فرضًا ولا نافلة إلا متوجهًا إلى الكعبة": "قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق (¬٤) بين الفريضة والنافلة؛ لأنَّه شرط للصلاة، فاستوى فيه الفرض والنفل؛ كالطهارة والستارة؛ ولأن قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠] عام فيهما جميعًا" (¬٥).

وقال الإمام ابن عبد البر: "فالواجب أن لا يصلي إلى غير القبلة إلا في الحال التي وردت بها السُّنَّة لا تتعدى" (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد في توحيد العبادة، ج 1، ص 290 (SanadKitab #604, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.