في جملتها على قولين؛ قول اعتبر القاعدة أمرًا كليًا، وآخر اعتبرها حكمًا أغلبيًا.
ومنشأ الخلاف أن من قال: إنها كلية نظر إلى أصل القاعدة بالنسبة إلى عموم لفظها، ومن قال: إنها أغلبية نظر إلى وجود مستثنيات في كل قاعدة. (¬١).
ومما قالوا في تعريفها:
قول ابن السبكي (¬٢) بأنها: "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه" (¬٣).
وعرَّفها الجرجاني (¬٤) بقوله: "القاعدة: هي قضية كلية (¬٥) منطبقة على جميع جزئياتها" (¬٦).