Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu fi Tauhidil 'Ibadah · Pengarang: محمد بن عبد الله باجسير

Baca Juz 1, halaman 27

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول القاعدة لغة واصطلاحا
  3. المطلب الثاني القاعدة اصطلاحا

في جملتها على قولين؛ قول اعتبر القاعدة أمرًا كليًا، وآخر اعتبرها حكمًا أغلبيًا.

ومنشأ الخلاف أن من قال: إنها كلية نظر إلى أصل القاعدة بالنسبة إلى عموم لفظها، ومن قال: إنها أغلبية نظر إلى وجود مستثنيات في كل قاعدة. (¬١).

ومما قالوا في تعريفها:

قول ابن السبكي (¬٢) بأنها: "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه" (¬٣).

وعرَّفها الجرجاني (¬٤) بقوله: "القاعدة: هي قضية كلية (¬٥) منطبقة على جميع جزئياتها" (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد في توحيد العبادة، ج 1، ص 27 (SanadKitab #604, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.