Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu fi Tauhidil 'Ibadah · Pengarang: محمد بن عبد الله باجسير

Baca Juz 2, halaman 811

  1. الباب الثاني القواعد المتعلقة بما يضاد توحيد العبادة
  2. الفصل الأول القواعد المتعلقة بتعريف الشرك وحقيقته
  3. المبحث الرابع قاعدة السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك
  4. المسألة الثانية: معنى القاعدة

أنه بايع جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئًا، فكان بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله إياه (¬١).

قال النووي في معنى الحديث: "فيه التمسك بالعموم؛ لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه، وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالًا وإن كان حقيرًا والله أعلم" (¬٢).

وجاءت أحاديث كثيرة في تحريم سؤال الناس (¬٣) شيئًا من أموالهم في غير ما ضرورة، فقط من باب التكثير بالمال، أو استشراف النفس له.

يقول ابن تيمية: "فقد جاء بضعة عشر حديثًا في النهي عن المسألة" (¬٤).

وجاء في حديثٍ النهيُ عن الاسترقاء في شأن الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب: (قال: هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون) (¬٥)، فمدحهم ﵇ من أجل اتصافهم

Rujukan halaman ini: القواعد في توحيد العبادة، ج 2، ص 811 (SanadKitab #604, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.