Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu fi Tauhidil 'Ibadah · Pengarang: محمد بن عبد الله باجسير

Baca Juz 2, halaman 980

  1. الباب الثاني القواعد المتعلقة بما يضاد توحيد العبادة
  2. الفصل الثالث القواعد المتعلقة بوسائل الشرك وأسبابه
  3. المبحث الأول قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشرك من المقاصد الشرعية
  4. المسألة الرابعة أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار فنهى عنه حسمًا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقًا للتوحيد، وبعدًا عن الشرك حتى في اللفظ، وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه كقوله: رب الدار، ورب الدابة" (¬١).

* المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

يكاد يقع الاتفاق من أهل العلم على تقرير القاعدة واعتمادها والعناية بها؛ قاعدة شرعية واسعة الانتشار والاستعمال في جميع أبواب الشريعة كلها، وقد كان الاهتمام بهذه القاعدة في جانب العقيدة أكبر، وكانت العناية بها أشد؛ لخطورة هذا الباب، وما يترتب عليه من آثار، وفيما يأتي بعض ما وقفت عليه من أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة خاصة فيما يتعلق بباب العقيدة (¬٢).

يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أدلة سد الذرائع في الشرع: "وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين، وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع" (¬٣).

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: "ومنها القاعدة الكلية، والأصل العظيم، وهو سد الذرائع المفضية إلى أشد المفاسد، إذ الوسائل لها حكم الغايات" (¬٤).

وقال ﵀ أيضًا: "سد الذرائع، وقطع الوسائل، من أكبر أصول

Rujukan halaman ini: القواعد في توحيد العبادة، ج 2، ص 980 (SanadKitab #604, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.