Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 47

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة

٣٩ - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵃ ((أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , ⦗٤٨⦘ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ , فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ يَكْفِيكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي , فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً , وَخَيْراً مِنْكَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ)) , وَفِي لَفْظٍ ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثاً)) .

الصَّاعُ: مكيالٌ يسعُ أَربعةَ أَمدادٍ، والمُدُّ: مِلءُ كَفَّي الرجلِ الوَسَطِ.

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ص 47 (SanadKitab #6075, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.