Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 260

  1. فصل النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف

والمنعقد سِتَّة انواع الْمُطلق كلله عَليّ نذر ان فعلت كَذَا وَلَا نِيَّة فكفارة يَمِين ان فعله

الثَّانِي نذر لحاج وَغَضب وَهُوَ تَعْلِيقه بِشَرْط يقْصد الْمَنْع مِنْهُ اَوْ الْحمل عَلَيْهِ كَإِن كلمتك فعلي كَذَا فَيُخَير بَين فعله وَكَفَّارَة يَمِين

الثَّالِث نذر مُبَاح كلله عَليّ ان البس ثوبي فَيُخَير ايضا

الرَّابِع نذر مَكْرُوه كَطَلَاق وَنَحْوه فالتكفير اولى

الْخَامِس نذر مَعْصِيّة كشرب خمر فَيحرم الْوَفَاء وَيجب التَّكْفِير

السَّادِس نذر تبرر كَصَلَاة وَصِيَام واعتكاف بِقصد التَّقَرُّب مُطلقًا اَوْ مُعَلّقا بِشَرْط كَإِن شفا الله مريضي فَللَّه عَليّ كَذَا فَيلْزم الْوَفَاء بِهِ

وَمن نذر الصَّدَقَة بِكُل مَاله اجزاء ثلثه اَوْ صَوْم شهر وَنَحْوه لزمَه التَّتَابُع لَا ان نذر اياما مَعْدُودَة

وَسن الْوَفَاء بالوعد وَحرم بِلَا اسْتثِْنَاء

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1، ص 260 (SanadKitab #6084, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.