Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 435

  1. كتاب الأولياء
  2. فصل

وَأما إِن لم يضمنهُ إِن علق بِالْإِبْرَاءِ فَقَالَ إِن أبرأتني فَهِيَ طَالِق فالمنصوص عَن أَحْمد أَنه يَقع الطَّلَاق إِذا اعْتقد الزَّوْج أَنه يبرأ وَيرجع على الْأَب بِقدر الصَدَاق لِأَنَّهُ غره وَهِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَالْأُخْرَى لَا يَقع وَهِي قَول الشَّافِعِي وَقَول لِأَحْمَد لِأَنَّهُ لم يبرأ فِي نفس الْأَمر

وَأما إِن طَلقهَا طَلَاقا لم يعلقه على الْإِبْرَاء فَإِنَّهُ يَقع لَكِن عِنْد أَحْمد يضمن الْأَب للزَّوْج الصَدَاق لِأَنَّهُ غره وَعند الشَّافِعِي لَا يضمن لَهُ شَيْئا لِأَنَّهُ لم يلْتَزم لَهُ شَيْئا وَالله أعلم

وَمن زَالَت عذرتها بزنا فَهَل يكون إِذْنهَا الصمت أَو النُّطْق

الأول مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد كصاحبي أبي حنيفَة وَعند أبي حنيفَة وَمَالك إِذْنهَا الصمت كَالَّتِي لم أنزل عذرتها

فصل

وَمن كَانَ مبتلى بأمراض معدية يجوز مَنعه من السكن بَين الأصحاء وَلَا يجاور الأصحاء فَإِن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يوردن ممرض على مصح فَنهى صَاحب الْإِبِل المراض أَن يوردها على صَاحب الْإِبِل الصِّحَاح مَعَ قَوْله لَا عدوى وَلَا طيرة وَكَذَلِكَ روى أَنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إِلَيْهِ بالبيعة وَلم يَأْذَن لَهُ فِي دُخُول الْمَدِينَة

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 435 (SanadKitab #6104, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.