Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 600

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. فصل

لجهالات الوثنيين الْمُشْركين وَمَا اخترعه وروحه ضلال الصُّوفِيَّة الَّذين أتخذوا هَذَا الْجَبَل مقرا لَهُم لأغراض شيطانية الله أعلم بهَا

فصل

وكرامات الْأَوْلِيَاء حق بِاتِّفَاق أَئِمَّة أهل الْإِسْلَام وَالسّنة وَالْجَمَاعَة وَقد دلّ عَلَيْهَا الْقُرْآن فِي غير مَوضِع وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة والْآثَار المتواترة عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم وَإِنَّمَا أنكرها أهل الْبدع من الْمُعْتَزلَة والجهمية وَمن تَابعهمْ لَكِن كثيرا مِمَّن يدعيها أَو تدعى لَهُ يكون كَذَا أَو ملبوسا عَلَيْهِ

وَأَيْضًا فَإِنَّهَا لَا تدل على عصمَة صَاحبهَا وَلَا على وجوب اتِّبَاعه فِي كل مَا يَقُوله بل قد تصدر بعض الخوارق من الْكَشْف وَغَيره من الْكفَّار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين كَمَا ثَبت عَن الدَّجَّال أَنه يَقُول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت وَأَنه يقتل وَاحِدًا ثمَّ يحيه وَأَنه يخرج خَلفه كنوز الذَّهَب وَالْفِضَّة

وَلِهَذَا أتفق أَئِمَّة الدّين على أَن الرجل لَو طَار فِي الْهَوَاء وَمَشى على المَاء لم يثبت لَهُ ولَايَة بل وَلَا إِسْلَام حَتَّى ينظر وُقُوفه عِنْد الْأَمر وَالنَّهْي الَّذِي بعث الله بِهِ رَسُوله ﷺ

ومسابقة الرَّمْي بِالْحِجَارَةِ إِن كَانَ فِيهَا مَنْفَعَة للْجِهَاد وَإِلَّا فَهِيَ بَاطِل

وَمَا روى حَدِيثا اتَّخذُوا مَعَ الْفُقَرَاء أيادي فَإِن لَهُم دولة وَأي دولة حَدِيث بَاطِل والدولة فِي الْآخِرَة للْمُؤْمِنين سَوَاء كَانُوا فُقَرَاء أَو أَغْنِيَاء وَمن أحسن إِلَى الْفَقِير لفقره فَالله يأجره على ذَلِك وَمن أحسن إِلَيْهِم لطلب الْجَزَاء مِنْهُم كَمَا يُوجد البدء بالاحسان من الشَّخْص ليكافئه عَلَيْهِ الْفَقِير فَلَا أجر لَهُ عِنْد الله

وَأما مَا رُوِيَ إِنَّه مَكْتُوب على كل فرج ناكحة فَلَيْسَ صَحِيحا أَيْضا وَلَيْسَ هُوَ من جنس كَلَام النَّبِي ﷺ لَكِن لَا ريب أَن الله تَعَالَى

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 600 (SanadKitab #6104, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.