Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah 'Abdullah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca halaman 166

  1. باب ما تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والحبوب والقطاني وغير ذلك وما فيه الخراج والعشر

٦٢٣ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ قَالَ سُفْيَان يدْفع الْخراج ثمَّ ينظر الى مَا بَقِي فِي يَده فَإِن كَانَ خَمْسَة اوسق أدّى الْعشْر وَنصف الْعشْر سَمِعت ابي يَقُول الى هَذَا اذْهَبْ انا

٦٢٤ - وَسَأَلت ابي عَن الْعشْر مَا زَاد على ثَلَاث مائَة صَاع تسع آصَع اَوْ عشرَة آصَع هَل فِيهَا الْعشْر ام لَا

قَالَ يُزكي بِالْحِسَابِ بالعشر

٦٢٥ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد عَن سُفْيَان عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر الصَّدَقَة فِي كَذَا وَكَذَا وَفِي السلت

٦٢٦ - وجدت فِي كتاب ابي بِخَط يَده حَدثنِي خَالِد بن خِدَاش قَالَ نَا عبد الله بن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ فرض فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون وَكَانَ عدنا وَقَالَ خَالِد مرّة يَقُول وَكَانَ بعلا الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالنواضح نصف الْعشْر

٦٢٧ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا ابْن لَهِيعَة عَن ابي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون الْعشْر وَفِيمَا سقت السانية نصف الْعشْر

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 166 (SanadKitab #6105, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.