Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah 'Abdullah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca halaman 264

  1. ذبيحة المجوسي

إِذا ذَبحهَا من قفاها

٩٧٧ - قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الذَّبِيحَة تذبح من قفاها وَلم تجر على الْحُلْقُوم والاوداج

قَالَ لَا تُؤْكَل حَتَّى يذبحها على الْحُلْقُوم والاوداج

ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ

٩٧٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ

قَالَ لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة

٩٧٩ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي ذَبَائِح الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا تنْكح لَهُم امْرَأَة حَتَّى يسلمُوا

قلت لابي قَول عمر سنوا بهم سنة أهل الْكتاب

قَالَ إِنَّمَا ذَلِك فِي الْجِزْيَة وَكره ذَبَائِحهم سِتَّة من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَعَن عبد الله بن يزِيد الخطمي وَعَن عَليّ وَجَابِر بن عبد الله وَعَن ابي بَرزَة وَرُوِيَ عَن الْحسن بن مُحَمَّد عَن النَّبِي ﷺ فِي الْمَجُوس لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة

قَالَ قلت لابي فَلَا يُؤْكَل صيد كلب الْمَجُوس فَقَالَ اذا أرْسلهُ الْمَجُوسِيّ فَلَا يُؤْكَل وَلَكِن إِن أرْسلهُ مُسلم فَسمى فَأخذ فَقتل فَلَا يكون ذَلِك لَهُ تَعْلِيم قلت فَإِن كَانَ حَيّ

قَالَ يذكيه الْمُسلم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 264 (SanadKitab #6105, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.