Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah 'Abdullah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca halaman 342

  1. مسائل من النكاح

١٢٦٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن هِشَام قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن الْحجَّاج عَن أَبِيه قلت يَا رَسُول الله مَا يذهب عني مذمة الرَّضَاع قَالَ عبد أَو أمة

سَأَلت أبي عَن ذَلِك

قَالَ يَعْنِي أَن يهب لمن ترْضع وَلَده غرَّة عبد أَو أمة فَيكون قد ذهبت مذمة الرَّضَاع

مسَائِل من النِّكَاح

١٢٦١

- سَأَلت أبي عَن الرجل يكون أَسِيرًا بِأَرْض الرّوم يتَزَوَّج بهَا فيعزل عَنْهَا

قَالَ اكره الْعَزْل رُبمَا كَانَ مِنْهُ الْوَلَد وانا اكرهه ان يتَزَوَّج اَوْ يتسرى من اجل وَلَده

١٢٦٢ - سَأَلت ابي عَن رجل يُزَوّج ابْنا لَهُ لم يدْرك من ابْنة رجل غير مدركة ثمَّ مَاتَ الْغُلَام

فَقَالَ ان كَانَ ابو الْغُلَام ضمن عَن ابْنه الصَدَاق فَعَلَيهِ ان يُؤَدِّيه الى ابي الْجَارِيَة كُله كَامِلا وان لم يكن ضمن عَن ابْنه فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

قلت فَإِن كَانَ للغلام مَال اَوْ دَار

قَالَ يُؤَدِّي عَنهُ جَمِيع الصَدَاق

١٢٦٣ - سَأَلت ابي عَن قوم يزوجون بناتهم من قوم على انه مَا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 342 (SanadKitab #6105, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.