Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah 'Abdullah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca halaman 380

  1. عدة المتوفى عنها والحامل وغير ذلك

١٣٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء﴾ فَظَاهر الْآيَة على أَن كل مُطلقَة مَا لم تكن حَامِلا تَعْتَد بِثَلَاثَة قُرُوء

وَقَالَ فِيهَا عمر لَو اسْتَطَعْت أَن اجْعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا لفَعَلت فَأمرهَا أَن تَعْتَد حيضتين لَان الْحيض لَا يتَجَزَّأ وروى عَن عمر انه قَالَ إِن لم تكن تحيض فشهرين

وروى عَن عَليّ انه قَالَ تَعْتَد حيضتين فَإِن لم تكن حيضتين فشهر وَنصف

قَالَ ابي وَأَنا أَقُول بقول عمر إِن لم تكن تحيض فشهرين فَإِن كَانَت تحيض فحيضتين

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 380 (SanadKitab #6105, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.