Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 20

  1. الجزء ٣
  2. هل يبين في الإشهاد على اللقطة مقدارها

هَل يبين فِي الْإِشْهَاد على اللّقطَة مقدارها

١٢٤٠ - قلت الْإِشْهَاد على اللّقطَة يبين كم هِيَ

قَالَ لَا يبين كم هِيَ وَلَكِن يشْهد أَنِّي قد أصبت لقطَة دَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو كَذَا أَو كَذَا ويعرفها سنة ثمَّ هِيَ كَمَاله فَإِن جَاءَ صَاحبهَا أَدَّاهَا إِلَيْهِ وَاحْتج بِحَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ

١٢٤١ - قلت هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ يتَصَدَّق بهَا

قَالَ أبي شَيْء أَهْون من أَن نرد الْأَحَادِيث وَكَيف يجوز لَهُ أَن يرد الْأَحَادِيث وَقد رَوَاهَا الثِّقَات وَيَنْبَغِي للْإنْسَان إِذا لم يعرف الشَّيْء أَن لَا يرد الْأَحَادِيث وَهُوَ لَا يحسن يَقُول لَا أحسن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 20 (SanadKitab #6106, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.