Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 47

  1. الجزء ٣
  2. حكم الصلاة على ثوب قد أصاب ناحية منه قذر

فَقَالَ الْمَنِيّ شَيْء آخر وَسَهل فِي الْمَنِيّ جدا وَقَالَ أَيْن الْمَنِيّ من الْبَوْل الْبَوْل شَدِيد والمني يفرك وَقد جَاءَ أَنه بمنزله المخاط يَقُوله ابْن عَبَّاس

حكم الصَّلَاة على ثوب قد أصَاب نَاحيَة مِنْهُ قذر

١٣١٠ - قلت الرجل يبسط الثَّوْب فَيصَلي عَلَيْهِ وناحية مِنْهُ قد أَصَابَهَا الْمَنِيّ

قَالَ إِذا صلى على النَّاحِيَة الْأُخْرَى الَّتِي لم يصبهَا قذر فَلَا بَأْس

١٣١١ - قلت الرجل يكون مَوضِع سُجُوده قذرا وَمَوْضِع قَدَمَيْهِ فَأنْكر قَول من يَقُول لَا يضر إِلَّا أَن يكون مَوضِع سُجُوده قَالَ هَذَا كُله مَكْرُوه

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 47 (SanadKitab #6106, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.