Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 65

  1. الجزء ٣
  2. حكم التفضيل في النحل

إِذا ترك الْجنب أَو المتوضيء الْمَضْمَضَة والإستنشاق

١٣٤٩ - الْجنب يتْرك الْمَضْمَضَة والإستنشاق أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة

١٣٥٠ - قَالَ أبي المتوضيء إِذا ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة تَفْرِيق الْغسْل لَا بَأْس

إِذا وَقع الْجنب فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ

١٣٥١ - الْجنب يَقع فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ أحب إِلَيّ أَن يبْدَأ بِالْوضُوءِ وَلَكِن لَا بَأْس بِهِ

حكم التَّفْضِيل فِي النَّحْل

١٣٥٢ - النَّحْل أذهب إِلَى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ اردده

١٣٥٣ - قلت لَهُ قَالَ أشهد غَيْرِي وَقَالَ فِي الْمَدْيُون إِن النَّبِي

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 65 (SanadKitab #6106, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.