Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 157

  1. الجزء ٣
  2. حكم الأذان للجنب

حكم بيع الْبُقُول والفجل والباذنجان وَنَحْوهَا قبل الْقطع

١٥٥٧ - وَقَالَ البقل إِذا طلع بيع والفجل والسلجم والجزر يقطع ثمَّ يُبَاع لِأَنَّهُ لَا يدرى مَا فِي الأَرْض والبطيخ والباذنجان أَيْضا كلما بيع مِنْهُ على أَن يجز فَلَا بَأْس مثل الرّطبَة والبقول وكل شَيْء يتَوَارَى فَلَا يُبَاع حَتَّى يخرج

حكم الْأَذَان للْجنب

١٥٥٨ - وَقَالَ الْجنب لَا يُؤذن قَالَ عَليّ بن أبي طَالب لَا يقْرَأ وَلَا حرفا وَأحب إِلَيّ أَن يُؤذن وَهُوَ طَاهِر

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 157 (SanadKitab #6106, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.