Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mukhaddarat · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca Juz 2, halaman 661

  1. الجزء ٢
  2. فصل

أَو كَافِرًا حرا أَو عبدا كَبِيرا أَو مُمَيّزا يعقله لِأَنَّهُ تَحْرِيم كَالطَّلَاقِ فَجرى مجْرَاه وَصَحَّ مِمَّن يَصح مَعَه. وَيصِح مُنجزا ومعلقا ومحلوفا بِهِ وَيحرم عَلَيْهِمَا أى على مظَاهر وَمظَاهر مِنْهَا وَطْء وداعيه أى الْوَطْء كقبلة واستمتاع بِمَا دون الْفرج وَنَحْو ذَلِك قبل إِخْرَاج كفأراته أَي الظِّهَار لقَوْله تَعَالَى ١٩ (: (فنحرير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا)) وَقَوله تَعَالَى ١٩ (: (فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من قبل أَن يتماسا)) وَلَو كَانَ التَّكْفِير بإطعام بِخِلَاف كَفَّارَة يَمِين فَلهُ إخْرَاجهَا قبل الْحِنْث وَبعده وَإِن مَاتَ أيحدهما بعد ظِهَار وَقبل الْوَطْء والتفكير سَقَطت كَفَّارَته ويرثها وترثه كَمَا بعد التفكير وَهِي أَي كَفَّارَة الظِّهَار على التَّرْتِيب: عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن لم يجد الرَّقَبَة فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين حرا كَانَ أَو قِنَا وَيلْزمهُ تبيت النِّيَّة من اللَّيْل لكَونه وَاجِبا وتعيينها جِهَة الْكَفَّارَة وَيَأْتِي آخر الْفَصْل. وَيَنْقَطِع التَّتَابُع بِوَطْء مظَاهر مِنْهَا وَلَو نَاسِيا أَو مَعَ عذر يُبِيح الْفطر أَو لَيْلًا لَا وَطْء غَيرهَا فَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم لكبر أَو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فالطعام سِتِّينَ مِسْكينا مُسلما حرا لكل مِسْكين مدَّبَّر أَو نصف صَاع من غَيره , وَلَا يضر وَطْء مظَاهر مِنْهَا فِي أثْنَاء الطَّعَام , ويجزيء دَفعهَا إِلَى صَغِير من أَهلهَا وَلَو لم يَأْكُل الطَّعَام ويقبضها لَهُ وليه وَلَا يجزيء الْخبز وَيكفر كَافِر بِمَال فَإِن كفر بِالْعِتْقِ لم يُجزئهُ إِلَّا عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن كَانَت بِملكه أَو ورثهَا أَجْزَأت عَنهُ وَإِلَّا فَلَا سَبِيل إِلَى شِرَاء رَقَبَة مُؤمنَة. وَيتَعَيَّن تَكْفِير بإطعام إِلَّا أَن يَقُول الذِّمِّيّ لمُسلم أعتق عَبدك الْمُسلم عني وَعلي ثمنه فسيصح , ذكره فِي الْإِقْنَاع.

Rujukan halaman ini: كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 661 (SanadKitab #6115, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.