Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mukhaddarat · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca Juz 2, halaman 677

  1. الجزء ٢
  2. فصل

وَيحرم على مُعْتَدَّة لوفاة بِلَا حَاجَة من نَحْو خوف على نَفسهَا أَو مَالهَا أَو تَحْويل مَالك الْمسكن لَهَا أَو طلبه فَوق أجرته الْمُعْتَادَة وَلَا تَجِد مَا تكترى بِهِ إِلَّا من مَالهَا وَنَحْو ذَلِك تحولها فَاعل يحرم من مسكن وَجَبت عَلَيْهَا الْعدة فِيهِ وَهُوَ الَّذِي مَاتَ زَوجهَا وَهِي سَاكِنة فِيهِ وَلَو مؤجرا أَو معارا , وتحول بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول لأذاها لجيرانها وَلَا يجول من حولهَا دفعا لأذاها. وَمِنْه يُؤْخَذ تَحْويل الْجَار السوء وَمن يُؤْذِي غَيره , وَيلْزم منتقلة بِلَا حَاجَة الْعود لتتم مدَّتهَا تداركا للْوَاجِب , وتنقضي الْعدة بِمُضِيِّ الزَّمَان حَيْثُ كَانَت وَلها أَي الْمُعْتَدَّة لوفاة الْخُرُوج لحاجتها من نَحْو بيع وَشِرَاء وَلَو كَانَ لَهَا من يقوم بهَا لَا لحَاجَة غَيرهَا وَلَا لعيادة وزيارة وَنَحْوهمَا , وَحَيْثُ حَان لَهَا الْخُرُوج لم يبح إِلَّا نَهَارا فَقَط لِأَن اللَّيْل مَظَنَّة الْفساد. وَمن سَافَرت زَوجته بِإِذْنِهِ أَو مَعَه لنقله إِلَى بلد آخر فَمَاتَ قبل مُفَارقَة الْبُنيان أَو سَافَرت لغَيْرهَا وَلَو لحج وَلم تحرم وَمَات قبل مَسَافَة قصر رجعت واعتدت بمئزر , وَظَاهره إِن سَافَرت بِلَا إِذْنه رجعت مُطلقًا. وَإِن مَاتَ بعد مُفَارقَة الْبُنيان لنقله أَو فَوق مَسَافَة قصر لغَيْرهَا تخير بَين الرُّجُوع فَتعْتَد بمنزلها وَبَين الْمُضِيّ إِلَى مقصدها. وَتعْتَد بَائِن بمأمون من الْبَلَد الَّذِي بَانَتْ بِهِ حَيْثُ شَاءَت مِنْهُ - نصا , وَلَا تبيت إِلَّا بِهِ أَي الْمَأْمُون وَمن ملك وَلَو طفْلا أمة بِإِرْث أَو شِرَاء وَنَحْوه يُوطأ مثلهَا بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا وَلَو سبيت أَو لم تَحض لصِغَر أَو إيأس من أَي شخص كَانَ أَي ذكرا كَانَ من ملكهَا مِنْهُ أَو أُنْثَى صَغِيرا أَو كَبِيرا أَو مجبوبا أَو من

Rujukan halaman ini: كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 677 (SanadKitab #6115, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.