Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Mukhaddarat · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Baca Juz 2, halaman 707

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الجنايات

وَإِن علم الْمَأْمُور الْمُكَلف تَحْرِيمه لزمَه الْقصاص وأدب آمُر. وَمن دفع لغير مُكَلّف آلَة قتل وَلم يَأْمُرهُ بِهِ فَقتل لم يلْزمه شَيْء. وَلَو قَالَ مُكَلّف غير قن لغيره: اقتلني أَو أجرحني فَفعل فَهدر نصا. كَمَا لَو قَالَ لَهُ: اقتلني وَإِلَّا قتلتك قَالَ فِي الِانْتِصَار: وَلَا إِثْم هَهُنَا وَلَا كَفَّارَة وَلَو قَالَ ذَلِك قن ضمنه الْقَاتِل بِقِيمَتِه أَو أرش الْجراحَة. وَمن أمسك إنْسَانا لآخر حَتَّى قَتله أَو قطع طرفه فَمَاتَ أَو فتح فَمه حَتَّى سقَاهُ سما قتل قَاتل بِالْفِعْلِ أَو السم لقَتله عمدا من يُكَافِئهُ بِغَيْر حق وَحبس مُمْسك حَتَّى يَمُوت وَلَا قَود عَلَيْهِ وَلَا دِيَة وَإِن كَانَ الممسك لَا يعلم أَن الْقَاتِل يقْتله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 707 (SanadKitab #6115, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.