وَإِن سلمه لوَلِيّ الْجِنَايَة فَأبى قبُوله وَقَالَ بِعْ لم يلْزمه ويبيعه حَاكم ولسيده التَّصَرُّف فِيهِ بِبيع أَو هبة أَو غَيرهَا كوارث فِي تَركه موروثه الْمَدِين، ثمَّ إِن وفى الْحق نفذ تصرفه وَإِلَّا رد التَّصَرُّف وَنفذ عتقه، وَإِن مَاتَ الْجَانِي أَو هرب قبل مُطَالبَة سَيّده أَو بعده وَلم يمْنَع مِنْهُ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَإِن جنى عمدا فَعَفَا ولى قَود على رقبته لم يملكهُ بِغَيْر رضَا سَيّده. وتغلظ دِيَة قتل الْخَطَأ فِي كل من حرم وإحرام وَشهر حرَام بِثلث الدِّيَة، وَهَذَا على الْأَصَح الَّذِي نَقله الْجَمَاعَة عَن الإِمَام أَحْمد وَهُوَ من مُفْرَدَات الْمَذْهَب فَمَعَ اجْتِمَاع الثَّلَاثَة يجب ديتان وَإِن قتل مُسلم كَافِرًا عمدا ضعفت دِيَته أَي صَارَت كدية الْمُسلم، وَظَاهره لَا إضعاف فِي جراحه ذكره فِي الْوَجِيز وَلم يتَعَرَّض لَهُ فِي الْإِنْصَاف.
Kitab: Kasyful Mukhaddarat · Pengarang: البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
Baca Juz 2, halaman 728
Rujukan halaman ini: كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات، ج 2، ص 728 (SanadKitab #6115, hlm. urut 694)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.